تعريف حقوق الإنسان: تعرف حقوق الإنسان بانها تلك الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، بغض النظر عن الدين ، أوالجنس ، أو العرق، أواللون ….الخ ودون تمييز، وحقوق الإنسان في هذا الإطار يمكن أن تنقسم الى حقوق فردية وحقوق جماعية وأيضا” حقوق اقتصادية، وحقوق مدنية واجتماعية وثقافية ، وسياسية.
الحقوق الفردية: وهي الحقوق التي تخص الإنسان كفرد قائم بذاته، بصرف النظر عن المجتمع الذي يعيش فيه، ومنها الحق في الحياة، وحق الملكية، وحق الزواج وبناء أسرة، وحرية الرأي
الحقوق الجماعية: وهي التي تتطلب ممارستها وجود عدد من الأفراد أو جماعة منهم{ حرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وحق تقرير المصير، وحقوق الأقليات القومية والدينية ، وحقوق الأجانب} . وأيضا” لحقوق الانسان تصنيفات أخرى وفقا” لمعايير اقتصادية وسياسية ومدنية وثقافية واجتماعية. وكانت البداية في ظهور هذه الحقوق على المستوى الدولي في العصر الحديث ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمكن اعتباره أول ما أعطى لحقوق الإنسان هذه الأهمية والإنتشار، وجعل حقوق الانسان ضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأدخلها بعد ذلك في القوانين الدولية الوضعية المختلفة، حيث جاء في المادة الأولى من الميثاق فقرة 3″ تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا” والتشجيع على ذلك اطلاقا” بلا تمييز بسبب الجنس، أواللغة، أوالدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.” وجاء أيضا” في المادة 13 من الميثاق التي تبين وظائف الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفقرة ب ” … والإعانة على تحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز في الجنس أوالدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء. “ومع ذلك لم تكن للمواد الواردة في الميثاق أن تحمي حقوق الانسان في العالم وللغموض الحاصل في ماهية هذه الحقوق والرادع القانوني لحماية هذه الحقوق، وهذه الانتقادات التي وجهت للميثاق دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا” للمادة 68 من الميثاق الى اصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي قسمت مواده الى حقوق سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ولكن اختلف فقهاء القانون الدولي حول القيمة القانونية لهذا الإعلان على المستوى الدولي ، فرأى بعض الفقهاء أن معظم ما جاء في هذا الإعلان هو عبارة عن توصيات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تحمل أية صفة الزامية، لأن الإعلان لم يصدر على سبيل معاهدة ملزمة للدول التي تصادق عليها ،فيما رأى أخرون أن نصوص الإعلان هي جزء لايتجزأ من القانون الدولي العرفي، وهو بالتالي بمثابة قواعد ملزمة وهذا ماهو معمول به الان في الفقه الدولي . ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان اللذان اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة، أساسا” للكثير من الاتفاقيات الدولية لكل الحقوق والالتزامات التي يجب على الدول الالتزام بها وتلك الاتفاقيات قد صادقت عليها معظم دول العالم وتبنت الكثير من موادها في دساتيرها وهي: 1 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966وتم نفاذه غي عام 1976 وفقا” للمادة 49.
2 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وتم نفاذه عام 1976 بحسب المادة27.
3 ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدةـ 22000ألف<دـ21> 1966 وتم نفاذه 1976 بحسب المادة9.
4ـ البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف الى إلغاء عقوبة الإعدام، اعتمد وأعلن رسميا”بقرار الجمعية العامة44/128لعام 1989.
5 ـ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري: اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها بقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 2016<د ـ20> 1965 وتاريخ النفاذ 1969.
6 ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة: اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها، بقرار الجمعية العامة 34/180تاريخ 1979، تاريخ النفاذ 1981 وفقا”لأحكام امادة27/1.
7ـ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : اعتمد بقرار الجمعية العامة54/4 1999، وفتح باب التصديق عليه والانضمام بنفس العام.
8 ـ اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت، وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها بقرار الجمعية العامة 44/25، تاريخ النفاذ 1990.
9 ـالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية: اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام اليها بقرار المعية العامة 54/263المؤرخ في 25 أيار عام 2000/ تاريخ النفاذ 18كانون الثاني 2002وفقا لأحكام المادة 14.
10ـ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام اليه بقرار الجمعية العامة 54/263المؤرخ في 25أيارعام 2000/ تاريخ النفاذ12شبلط عام 2000وفقا للمادة10.
11ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللانسانية، او المهينة: اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول 1984/ تاريخ النفاذ 26 حزبران 1987 وفقا للمادة27/1,
12ـ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة: اعتمدت بقرار الجمعية العامة 57/ 990ا لمؤرخ في 18 كانون الأول لعام 2000/ لم يدخل حيز النفاذ.
13ـ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158المؤرخ في كانون الأول 1990.
***الأجهزة الدولية المناط بها مراقبة تطبيق حقوق الانسان:
أولا”ـ الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتبر ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن ضمان احترام حقوق الإنسان حيث جاء في المادة 13 من الميثاق “ان وظائف الجمعية العامة للأمم المتحدة هي وضع دراسات وتقديم توصيات بقصد انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحة والاعانة في تحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة ولا تفريق بين الرجال والنساء” ومن أجل احترام حقوق الانسان ضمن الاتفاقيات الدولية التي أعدتها واصدرتها ووقعت عليها الدول ،عمدت الجمعية العامة الى انشاء هيئات رقابية مختلفة فأنشأت لجان فرعية تابعة لها مباشرة تنوي من خلالها مراقبة تنفيذ بنود حقوق الانسان ومن هذه اللجان أـ اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ اعلان الاستقلال، للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة بلجنة انهاء الاستعمار.
ب ـ اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.
ج ـ اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان لسكان الأراضي المحتلة.
د ـ اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
ه ـ لجنة إقليم جنوب غرب افريقيا.
ثانيا” ـ المجلس الاقتصادي الاجتماعي: ويعتبر هذا المجلس من أهم الأجهزة في الأمم المتحدة، ويضطلع وفقا للميثاق بمسؤولية متابعة القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى هذا المجلس بموجب المادة 62من الميثاق أن يقدم توصيات فيما يخص إشاعة احترام حقوق الانسان ا لأساسية، ومراعاتها وله ان يعد الاتفاقيات لعرضها على الجمعية وعقد مؤتمرات دولية بشأن مسائل حقوق الانسان.
ثالثا”ـ أمانة الأمم المتحدة: تقوم الأمانة العامة بأعداد مواثيق حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوى والبلاغات بشأن الانتهاكات، واتخاذ التدابير وإجراءات الحماية، وذلك من أجل كفالة حماية حقوق الإنسان، وللأمانة مركز خاص لحقوق الانسان في جنيف تحت اشراف الأمين العام، حيث يقوم هذا المركز بمساعدة الجمعية العامة والجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الانسان في كل ما يتعلق بالتحضير للإعلانات ومواثيق حقوق الانسان، ويتلقى هذا المركز الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات ، الذي بدوره يوجهها الى مختصين لدراستها ومتابعتها، ويتابع المركز تنفيذ حقوق الانسان على مختلف المجالات ويعد دراسات وتقارير في هذا الصدد.
ثالثا”ـ مجلس الأمن :هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة، والمسؤول الأول عن حفظ السلام والأمن الدوليين،وقمع أعمال العدوان وانزال العقوبات بالأعضاء المخالفين، ويتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها، واهتمام المجلس بقوق الانسان وحمايتها ينطلق من مسألة تاثير انتهاكها في أوضاع السلم والأمن الدوليين، ومجلس الأمن يتدخل في حالة انتهاك حقوق الانسان التي تشكل تهديدا” للسلام العالمي، وقد نصت المادة 39 من الميثاق أن على مجلس الأمن أن يقرر في كل الحالات والنزاعات التي تعرض عليه أو يضع يده عليها أن ما وقع هو تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان، وفي هذا الصدد قام مجلس الأمن بانشاء محاكم جنائية دولية خاصة لكل من يوغسلافيا وراوندا، وبوجب البروتوكول الإضافي الصادر عام 1997أصبح مجلس الأمن يأخذ بعين الاعتبار النزاعات المسلحة ذات طابع داخلي وليس الدولي، اذا كان لهذه النزاعات تأثير على المجتمع الدولي مثل ما حصل في الصومال ونيجيريا والكونغو وسوريا.
رابعا”ـ محكمة العدل الدولية: وهي آلية قضائية رئيسية بالأمم المتحدة م 92 من الميثاق، تعرضت المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الانسان في القضايا الآتية ” قضية حق اللجوء وقضية حقوق الطفل ،والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان التي تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة تعطى المحكمة دور بخصوص حل النزاعات الناجمة عن تطبيقها أو تفسيرها، اذا لم يتم حلها بأي وسيلة أخرى تتفق عليها الأطراف”.
خامسا”ـ مجلس حقوق الانسان: عي عام 2006 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 المنعقدة بنيويورك على القرار المتضمن انشاء مجلس حقوق الانسان، وانتخبت الجمعية العامة 47 دولة لعضوية المجلس من بين 63 يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن اختصاصات هذا المجلس
1ـ ترقية الاحترام العالمي للدفاع عن كل الحريات الأساسية للجميع دون تمييز وبصفة عادلة
2ـ التعامل مع أية قضية تتعلق بحماية أي حقوق إنسانية، في أي دولة، وتعزيزها، بما ذلك أوضاع الانتهاكات العارضة أو المتواصلة، والقيام باجتماعات منتظمة خلال السنة، لإتاحة المجال له لمعالجة كافة الأوضاع بسرعة وفعالة.
3ـ تقديم التوصيات أو المعلومات الى الدول الأعضاء والهيئات الأولى التابعة للأمم المتحدة، بمافيها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4ـ يقدم توصيات للجمعية العامة لمواصلة تطوير التعاون الدولي في ميدان حقوق الانسان
5ـ يقدم التقارير السنوية للجمعية العامة
سادسا”ـ لجنة حقوق المرأة : نتجت هذه اللجنة بالقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 11{د ـ ح} عام 1946، وهي معنية بالوظائف التالية
1ـ اعداد توصيات وتقارير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقرير حقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية
2ـ التقدم بالتوصيات الى المجلس المذكور بشأن المشاكل الملحة التي تتطلب عناية عاجلة في ميدان حقوق الانسان بهدف تنفيذ المبدأ القاضي بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، ووضع مقترحات لتنفيذ تلك التوصيات.
سابعا”ـ المفوض السامي لحقوق الانسان: انشأ بقرار الجمعية العامة في 30ديسمبر1993 بناء” على اقتراح من مؤتمر فيينا لحقوق الانسان في يونيو1993من أجل تفعيل حقوق الانسان من الناحية التطبيقية، وذلك باختيار شخص معروف على المستوى الدولي من أجل العمل على متابعة والدفاع عن حقوق الانسان، ويتم تعيين المفوض السامي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على اقتراح الأمين العام ولمدة 4سنوات قابلة للتجديد، ويختص المفوض السامي بالأمور التالية1ـ تعزيز وحماية التمتع الفعلي بكل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.
2 ـ تنفيذ المهام الموكلة اليه من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة.
3ـ تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية والمالية للدول بناء على طلبها.
4ـ الدخول في حوار مع الحكومات من أجل كفالة احترام حقوق الانسان.
5ـ تنسيق أنشطة تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال نظام الأمم المتحدة.
6ـ الاشراف على مركز حقوق الانسان.
7ـ ارسال تقريرسنوي الى لجنة حقوق الانسان، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والمفوض السامي يتلقى سنويا” اكثر من مائة ألف شكوى من الأفراد والجماعات على مستوى العالم، حيث تخضع للدراسة وتفعيل آلية الأمم المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لإزالة أسباب تلك الشكاوى وانصاف أصحابها.
ثامنا”ـ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تم انشاءها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951لتوفير الحماية الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين يدخلون في اختصاص الأمم المتحدة وذلك بالسبل التالية
1ـالتشجيع على عقد اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين والتصديق عليها والاشراف على تطبيقها واقتراح التعديلات عليها.
2ـ التشجيع على تنفيذ تدابير لتحسين حالة اللاجئين وتقليل الأعداد التي تحتاج للحماية وذلك من خلال اتفاقيات خاصة مع الحكومات.
3ـ مساعدة الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز العودة الطوعية للاجئين واستيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
4ـ العمل على السماح بدخول اللاجئين الى أقاليم الدول.
5ـ الحصول على المعلومات من الحكومات تتعلق باللاجئين من حيث العدد وأحوالهم في أقاليمها والقوانين والنظم المتعلقة بهم.
6ـ للمفوضية ان تشارك في أنشطة الإعادة الى الوطن وإعادة التوطين بناء على طلب الجمعية العامة
تاسعا”ـ لجنة القضاء على التمييز العنصري: أنشأت عام 197 وفقا للمادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتنظر في التقارير عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الأخرى التي اتخذتها الدول الأطراف اعمالا لأحكام الاتفاقية، ووفقا للمادة تنظر اللجنة في صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتمييز العنصري، في الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي.
عاشرا”ـ اللجنة المعنية بحقوق الانسان: أنشأت هذه اللجنة في عام 1966وتتمثل مهامها في المواد 40الى المادة 45من العهد في دراسة التقارير عن التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لأعمال الحقوق المعترف بها في العهد واحالة تقاريرها مشفوعة بما تراه مناسبا” من تعليقات الى الدول الأطراف، ووفقا للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنظر بشكوى الأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتهك، وكانوا قد استنفذوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، وتقديم رسائل كتابية الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان لتنظر فيها.
حادي عشرـ لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أنشأت هذه اللجنة عام 1982 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتمثل مهمة هذه اللجنة في النظر في التقدم المحرز تنفيذ الاتفاقية، وتقديم تقرير الى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الاقتراحات والتوصيات العامة.
ثاني عشرـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أنشأت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1985،وتؤدي اللجنة الوظائف المتصلة بتنفيذ العهد وتدرس التقارير المقدمة اليها من الدول الأطراف عما اتخذته من تدابير، وما أحرزته من تقدم في مراعاة الحقوق المعترف بها في العهد، وتقديم الاقتراحات والتوصيات العامة الى المجلس.
ثالث عشرـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل: وذلك وفقا” للمادة 43من الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل، ومن مهاهما تقديم التقاريرعن التدابير التي اعتمدتها لتطبيق الحقوق المنصوص عليها من الاتفاقية ورفع تقرير الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول نشاطها.
رابع عشرـ لجنة مناهضة التعذيب: أنشأت عام 1987 تنفيذا” للمادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وتمثل اللجنة آلية تطبق اتفاقية مناهضة التعذيب، ودراسة التقارير عن التدابير التي تتخذها الدول الأطراف تنفيذا للاتفاقية، واجراء تحقيقات سرية حول الدلائل الموثقة وتلقي بلاغات من الأفراد بسبب تعرضهم لانتهاكات تتعلق بممارسة التعذيب أوالمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أوالمهينة، شريطة أن تعترف الدول الأطراف باختصاص اللجنة في هذا الصدد، وأن تقدم تقارير سنوية عن أنشطتها الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
خامس عشرـ فرق عمل ومقررين خاصين: يتم تعيينهم لتنفيذ مهام محددة لتطبيق بنود حقوق الانسان، كالفريق المعني بحالات الاختفاء القهري، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي او المحاكمة المقتضبة، والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب، ويمكن مخاطبة الفريق والمقررين الخاصين مباشرة على عنوان حقوق الانسان في جنيف.
×× الآلية المتبعة من قبل اللجان لمراقبة حقوق الانسان: تتولى هذه اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات مهمة رصد مدى التزام الدول الأطراف لأحكامها وللحقوق المقررة فيها، وهناك اسلوبين تتبعهما هذه اللجنة في ذلك
1ـ أسلوب نظام التقارير: تقوم هذه اللجان بتلقي التقارير الواردة من جانب الدول الأطراف في الخاصة بحقوق الانسان في مواعيد دورية، وتقوم أيضا: بالنظر بالشكاوى المقدمة من الدول والأفراد والمتعلقة بخروقات حقوق الانسان، ويتعين ان تتضمن هذه التقارير كافة التطورات التي طرأت على الصعيدين النظري والعملي ، وتملك اللجان أيضا تقديم التقارير الإضافية في أي وقت من الدول الأطراف. ويعتبر نظام التقارير نظام ضعيف لاعتماده على إرادة الدول الأطراف ورغبتها في الامتثال، ولا تملك هذه اللجان سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن تقارير الدول.
2ـ نظام الشكاوى وتبليغات الأفراد: تتلقى اللجان تبليغات الأفراد وجماعات الأفراد الخاضعين لولاية الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، واللذين يدعون أنهم ضحايا أي خرق من جانب احدى الدول الأطراف لأي حق من حقوقهم المقررة في هذه الاتفاقيات.
××شروط قبول التبليغات الفردية:
1ـ يجب أن يكون التبليغ داخلا” في اختصاص اللجنة المعترف بها.
2ـ أن يكون صاحب التبليغ من الأفراد فقط أوجماعات الأفراد الخاضعين لولاية احدى الدول الأطراف في الاتفاقية المعنية.
3ـ أن يكون صاحب التبليغ أو الطاعن ذا مصلحة في الطعن وقد لحقه ضرر مباشر جراء خرق أحد أحكام الاتفاقية نتيجة عمل معين أو الامتناع عن عمل معين من جانب احدى الدول الأطراف.
4ـ أن يكون التبليغ الفردي قد استنفذ طرق الطعن الداخلية المتاحة جميعها، القضائية والإدارية، ويتوجب لأعمال هذا الشرط أن تكون طرق الطعن الداخلية فعالة وفعلية، فلا ينطبق هذا الشرط في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات الطعن أوالتظلم مدة تتجاوز الحدود المعقولة، أوفي حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك أحد الحقوق المحمية على نحو فعال
5ـ لا تنظر اللجان في التبليغات الفردية المنصبة على انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقيات سابقة دخولها حيز التنفيذ، وأن يكون الانتهاك المدعى به قد وقع بعد دخول البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقضاء على التمييز ضد المرأة.
6ـ يجب أن يكون التليغ الفردي معلوم المصدر وموقع من قبله وان يكون مستندا على أساس ومسببا” ولا يشوبه عيب في إساءة استعمال الحق.
×××الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان:
1ـ منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو.
2ـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم.
3ـ منظمة الصحة العالمية.
4ـ منظمة الأمم المتحدة للأطفال.
5ـ منظمة العفو الدولية.
6ـ منظمة مراقبة حقوق الانسان {الولايات المتحدة الأمريكية}
7ـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
8ـ المحكمة الجنائية الدولية.
9ـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية.
10 ـ الاتفاقية الأمريكية لرقابة حقوق الانسان.
11ـ الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب.
12ـ الميثاق العربي لحماية حقوق الانسان.