فيما يلي نصوص المواد القانونية التي تحمل طابعاً سياسياً
التي توجه غالباً للمعتقلين ولاسيما الناشطين والمعارضين منهم إضافة لتوجيه تهمة ارتكاب عمل إرهابي وفقا لقانون الارهاب
أولاً النصوص القانونية في قانون العقوبات العام:
المادة 285
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 286
1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 287
1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 288
1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.
المادة 291
1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
المادة 292
1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.
2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
المادة 293
1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
المادة 294
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
المادة 296
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة 297
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
المادة 298
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
المادة 299
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 300
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.
2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة 301
تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300:
أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
المادة 302
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة.
المادة 306
1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
المادة 307
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 308
1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.
المادة 309
1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
المادة 310
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
ثانياً- النصوص القانونية في قانون العقوبات العسكري:
المادة 148
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روّج أو حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مباديء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على أخرى أو للقضاء على طبقة اجتماعية ، أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
2- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الإغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 149
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات اومنظمات من أي نوع كان ذات صفة دوليةاو فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو انتسب إليها ، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم اواشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
المادة 150
آ- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزبا أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات أهداف سياسية.
ب- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
1- كل عسكري انتسب أو انضم إلى حزب أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات أهداف سياسية.
2- كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع أو مظاهرة ذات هدف سياسي.
3- كل من ينشر مقالا سياسيا أو يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية أو الترويج لحزب أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة سياسية.
4- كل عسكري أو مدني يشوق احد العسكريين إلى ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة وان لم يقترن التشويق بنتيجة.
توضيح حول العفو
الترويج أن مرسوم العفو شمل كل المتهمين والمحكومين أمام محكمة الارهاب، وإن محكمة الإرهاب ملزمة بتطبيق العفو وإطلاق سراحهم هو كلام غير دقيق
فالمرسوم شمل فقط المتهمين بتهم إرتكاب عمل إرهابي، أما المتهمين بتهم ذات طابع سياسي على مواد قانون العقوبات مثلا المواد 285 و286 و287و291 و292 و293، 306 و307 وغيرها لم يشملهم العفو.
معظم المحالين إلى محكمة الارهاب ولاسيما الناشطين منهم متهمين بتهم ذات طابع سياسي إلى جانب تهم ارتكاب العمل الارهابي فلن يشملهم العفو.
يعني باختصار العفو يشمل فقط المرتكبين عمل إرهابي، وفي هذا الحالة يتم إطلاق سراحهم في حال كانت التهم الموجهة لهم تتعلق فقط بارتكاب عمل إرهابي دون أن ينتج عنه موت.
أما في حال كان المعتقلين متهمين بتهم ذات طابع سياسي فلن يشملهم العفو. باستثناء المحكومين منهم إذا كانوا أمضوا المدة المحكومين بها بالنسبة للتهم ذات الطابع السياسي فسيشملهم العفو نظرياً ويتم إطلاق سراحهم.