كمبالا – سكاي نيوز عربية
l 3 مارس 2024
حرب فتكت بالسودان © متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية
قال قانونيون سودانيون إنهم يعتزمون البدء في ملاحقة عدد من الناشطين الاعلاميين والسياسيين المحرضين على استمرار الحرب الحالية التي دخلت شهرها الحادي عشر وأدت إلى مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد أكثر من 10 ملايين.
يأتي هذا وسط قلق متزايد حيال التداعيات الخطيرة التي تنجم عن انتشار خطاب الكراهية الداعي لتأجيج نار الحرب والذي يتم بثه عبر اكثر من 15 منصة يقودها ناشطون وصحفيون بعضهم يظهر باسمه الحقيقي والبعض الآخر يتوارى خلف أسماء مستعارة.
وإضافة إلى دعوتها المباشرة لاستمرار الحرب تقوم تلك المنصات بنشر الشائعات والرسائل الضارة التي تصل في بعض الأحيان لدرجة التحريض بالقتل ضد شخصيات أو مجموعات بعينها.
خيار متاح
وفقا لخبراء قانونيون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية فإنهم يستندون في مساعيهم على 8 من مواد القانون الجنائي السوداني السارية حاليا إضافة إلى أكثر من 12 مادة ومبدأ في القانون الدولي.
وقال المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب 1989، لموقع سكاي نيوز عربية، إن هنالك جهود للتنسيق مع منظمات وهيئات قانونية وحقوقية دولية لملاحقة مرتكبي جرائم التحريض على الحرب دوليا.
ويؤكد حضرة إمكانية نجاح تلك الجهود نظرا لأن عدد من البلدان، خصوصا في أوروبا، تتيح إمكانية فتح بلاغات في وجه من يقودون خطاب الكراهية وتجنيد الأطفال والترويج للقتل تحت مظلة الحرب.
جريمة صريحة
يشدد الخبير القانوني كمال الأمين على أن التحريض يشكل جريمة صريحة وفقا لما نصت عليه المادة 25 والمواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب.
ويوضح الأمين لموقع سكاي نيوز عربية “بالرجوع إلي القانون الجنائي السوداني للعام 1991 نجد أن مواد هذا القانون تسري على كل جريمه أرتكبت كلها أو بعضها في السودان أو خارجه كالجرائم الإلكترونية وتجعل من الشخص مرتكب الجريمة فاعلا أصليا أو شريكا فيها”.
ويضيف “الجرائم ضد الإنسانية المضمنة في القانون الجنائي السوداني هي الضابط المحدد لسلوك الأفراد والأبواق التي تحرض صباح مساء في كافة وسائل التواصل الاجتماعي علي الحرب وخطاب الكراهية مما يستوجب تحريك إجراءات جنائية محلية ودولية لوقف حد لخطاب الحرب وخطاب الكراهية”.
ويشير الأمين إلى سابقة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمحاكمة المحرضين ومثيري خطاب الكراهية، عندما قامت بمحاكمة فليسيان كابوغا بتهمة الإشتراك في حرب الإبادة الجماعية حيث كانت له إذاعة تدعو للكراهية وإثارة الحرب في رواندا في العام 1994 بحسب التهم الموجهة من المحكمة.
أدلة واضحة
تنشط العديد من المتصات الإعلامية في بث رسائل تدعو لاستمرار الحرب وتتضمن في أحيان كثيرة تحريضل مباشرا على قتل شخصيات او مجموعات بعينها. وتعتبر رحاب مبارك عضو مجموعة محامي الطوارئ وهي هيئة حقوقية مستقلة، أن التحريض على استمرار الحرب هو في حد ذاته تحريض على القتل في ظل السقوط المستمر للضحايا المدنيين وفي ظل الخطابات التحريضية الواضحة التي يبثها اشخاص بعينهم عب مننصات داعية لاستمرار الحرب.
وتشير مبارك في حديثها لموقع سكاي نيوز عربية إلى وجود الكثير من الأدوات التي تتيح قوانينها وأنظمتها مقاضاة المحرضين على الحرب مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تتخذ من “أروشا” في تنزانيا مقرا لها.
وعلى الرغم من وجود العديد من المواد التي تجرم التحريض في القانون السوداني، إلا ان مبارك تنبه إلى صعوبة الملاحقة القضائية في المحاكم السودانية بسبب ظروف الحرب الحالية.
ويتفق هشام أبو ريدة مع ما ذهبت إليه مبارك، ويوضح لموقع سكاي نيوز عربية: “حاليا هنالك غياب تام لدولة القاتون في السودان لذلك من الصعب ملاحقة مرتكبي جرائم التحريض على الحرب داخليا.. الأمر معقد للغاية فمعظم المحرضين هم اساسا يتبعون للمجموعات الإخوانية التي اشعلت الحرب”.
مخاوف وآليات
● إضافة إلى التحريض على استمرار الحرب والقتل تنشط مجموعات في بث الشائعات الملغومة المرتبطة بأخبار الحرب والتي تبثها مئات الصفحات التي تتبع لطرفي القتال.
● يعتبر مراقبون ان رسائل التحريض تسهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب الحالية وتتسبب في إفشال جهود الحلول السلمية وتزيد من حدة عمليات الاصطفافات والتحشيد الشعبي المضاد من طرفي القتال.
● برزت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى التاثير الكبير لحملات التحريض وانتشار خطاب الكراهية من بينها حادثة مقتل 11 شخصا في منطقة “تورطعان” في دارفور بغرب البلاد بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى احد طرفي القتال؛ وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس ثلاث شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية كردفان ايضا بتهمة موالاة احد طرفي القتال؛ إضافة إلى مقتل العشرات على اساس اثني في عدد من مناطق البلاد.
● تحظر الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965 “الدعاية” و “نشر الأفكار” التي تؤدي إلى جرائم الحرب. ويحمّل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في عام 1998 “المسؤولية الجنائية ويعاقب” كل شخص “يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب جرائم الحرب.
● تؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ الدولية على إدانة انتهاك حقوق السكان الاقتصادية والسياسية. وتشير قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إلى تشديد العقوبات على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك المحرضين على القتل او انتهاك الحقوق السياسية.
وينطبق ذلك على الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من جرائم الحرب أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ.