الكاتب: غرفة التحرير
الثلاثاء 09 كانون الثاني , 2024
مضيق باب المندب
وفقاً لاتفاقية قانون البحار* لعام 1982، من حق اليمن أن يتحرك على طول السواحل البحرية المحيطة به، بداية من بحر العرب، والبحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب، والذي يشرف عليه اليمن، ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي عن طريق خليج عدن. كما أنّ للدولة الساحلية العديد من الحقوق والواجبات وفقاً لمقتضيات قوانين الملاحة البحرية، لكن الصراع البحري الحاصل اليوم في البحر الأحمر وباب المندب، يطرح العديد من الإشكاليات والتساؤلات حول مشروعية التحرك اليمني في المياه الإقليمية وفقاً لقواعد ومنظومة الملاحة الدولية الذي تحاول الأوساط الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تجريمه واعتباره مخالف لقواعد وقوانين الملاحة الدولية.
لليمن الحق في وضع قيود ضد أي سفينة في البحر الأحمر وباب المندب
ربما يعتقد البعض أنه من حق أي دولة ساحلية لها امتداد طويل على طول الحدود البحرية من بحرها الإقليمي الى المناطق البحرية المتاخمة لتلك الحدود، أن تمنع أي سفينة اجنبية أو أن تحتجزها، أو تسيطر عليها. مبدئياً لا يمكن ذلك، ولكن قانون الملاحة البحرية الدولية يسمح للدولة استثنائيا في بعض الحالات باتخاذ قوانينها وإجراءاتها التنفيذية لغرض معين.
في هذه الحالة بالإمكان اعتبار منع المرور عبر باب المندب او البحر الأحمر بمثابة إجراء تنفيذي هدفه الضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية، وفك الحصار المفروض على غزة. هذا الأمر هو من مشمولات الحالات التي تسمح للدولة الساحلية باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أي سفينة أجنبية (حاملة لعلم دولة متورطة بشكل مباشر او غير مباشر في دعم الحرب او مشاركة فيها)، تكون راسية في بحرها الإقليمي او مارّة عبره نحو المضيق، أن توقفها أو تحتجزها، وفقاً لما تنص عليه المادة 28/3. ولأن اليمن تناصر الشعب الفلسطيني وترفض جرائم الإبادة الجماعية الحاصلة ضده اليوم، فيمكن اعتبار تحركها باتجاه منع السفن الأجنبية (سواء الإسرائيلية برفع العلم، او من جنسيات أخرى لكنها تعمل لصالح إسرائيل) غير مخالف لقوانين الملاحة البحرية.
الحق لليمن في استهداف السفن الحربية الامريكية في البحر الاحمر
تعتبر الولايات المتحدة الامريكية سياسياً وعسكرياً وأمنياً، دولة معادية لليمن وهي المحرّض والداعم الأول لاستمرار الحصار الإقليمي والدولي على الشعب اليمني، وهي تعتمد على التواجد العسكري لقواتها في العديد من الدول المجاورة لليمن (دول الخليج وصولاً الى القرن الافريقي)، إضافة الى التواجد العسكري لسفنها الحربية في البحر الأحمر من قناة السويس وصولاً إلى باب المندب.
وعليه، يمكن اعتبار هذا التواجد للسفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر:
– تواجد عدواني هدفه (تحت عنوان الردع) تهديد أمن وسلامة اليمن.
– استهداف زوارق البحرية اليمنية من قبل طائرات أمريكية هو “إعلان حرب” و”اعتداء مباشر”، يمنح اليمن الحق في استخدام كل الوسائل للدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
– تحرك السفن الحربية الامريكية وحاملات الطائرات في البحر الأحمر يعدّ مخالفاً لحق “المرور البريء” الذي نصّت عليه المادة 19 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982.
إنّ تواجد السفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر هو ليس مروراً عابراً (يمكن اعتباره حراً وبالتالي لا يبيح للدولة الساحلية تعطيله أو منعه أو مواجهته)، انما هو مرور غير بريء وبالتالي، هو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهذا يمنح اليمن الحق في المواجهة.
الاستنتاجات:
– من حق اليمن كدولة ساحلية التمسك بحقوقها في حماية أمنها وسلامة مجالها البحري وفقا لما تنص عليه اتفاقية قانون البحار لعام 1982.
– من حق اليمن كدولة مستقلة وذات سيادة وعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك بكل الوسائل المتاحة للضغط على المجتمع الدولي (سياسياً، دبلوماسياً وعسكرياً) من أجل وقف العدوان غير المشروع دولياً على غزة.
– من حق اليمن كدولة ساحلية وفقاً لمقتضيات اتفاقية قانون البحار لعام 1982 ان تضع قيوداً وشروطاً حاسمة على أي سفينة اجنبية (تابعة لإسرائيل، او تعمل لحسابها او تحمل علمها فوق سطح السفينة، تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المجهود الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي) تمر في البحر الأحمر وعبر باب المندب.
– التأكيد على أنّ التواجد العسكري الإسرائيلي والأمريكي في الجزر والدول المجاورة للحدود الجغرافية اليمنية كما المجال البحري (تواجد واقعي يسبق ما حصل في غزة وما يحصل اليوم)، يشكل تهديداً لأمن اليمن ومصالحه الحيوية، وبالتالي من حقه كدولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
* اتفاقية قانون البحار لعام 1982 هي اتفاقية دولية تم تبنيها في الأمم المتحدة في عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994. توفر الاتفاقية إطارًا قانونيًا متكاملًا لألية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وتضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد
تواجه اتفاقية قانون البحار لعام 1982 العديد من التحديات في الوقت الحالي. بعض هذه التحديات هي:
– **تغير المناخ**: يؤثر تغير المناخ على البحار والمحيطات، ويمكن أن يؤدي إلى تغيرات في مستويات المياه وتغيرات في درجات الحرارة والتيارات البحرية. يتطلب هذا التحدي تعاونًا دوليًا للحفاظ على الموارد البحرية والبيئية.
– **الأمن البحري وحقوق الإنسان في البحر**: يتطلب هذا التحدي تعاونًا دوليًا للحفاظ على الأمن البحري وحقوق الإنسان في البحر، ويشمل ذلك الحفاظ على حرية الملاحة والحفاظ على الأمن البحري والحفاظ على حقوق الصيادين والعمال في البحر.
– **السفن البحرية الذاتية القيادة**: تشكل السفن البحرية الذاتية القيادة تحديًا جديدًا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، حيث يتم التحكم في هذه السفن عن بعد دون وجود طاقم على متنها. يتطلب هذا التحدي تحديد المسؤولية القانونية في حالة وقوع حوادث.
– **الوصول إلى الموارد الاقتصادية**: تتضمن هذه التحديات الوصول إلى الموارد الاقتصادية في المياه الدولية، بما في ذلك الموارد البحرية والنفط والغاز والمعادن. يتطلب هذا التحدي تحديد الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاقيات لتقاسم الموارد.